manel
عدد المساهمات : 68 تاريخ التسجيل : 11/09/2009 العمر : 32 الموقع : معسكر
| موضوع: ملخص للملف الرابع من برنامج العلوم شرعية الجمعة سبتمبر 25, 2009 7:44 pm | |
| الملف الرابع: "القيم الحقوقية" الوحدة رقم 12: حقوق الإنسان في مجال العلاقات العامة والتعامل الدولي
І. تكريم الله للإنسان: احترم الإسلام ذات الإنسان وكرمها، قال تعالى:" ولقد كرمنا بني آدم.. " الإسراء.70، وكفل له الأمن، لايعتدي ولايعتدى عليه، وأعطى له الحق في حرية التصرف في شؤون نفسه بمسؤولية، وأباح له أكل ولبس ما يشاء في حدود الشريعة. ІІ. حقوق الإنسان في مجال العلاقات العامة: الحقوق والحريات الشخصية: * الحق في الحياة: وهي أول حق جعله الله للإنسان؛ فلا يحق لأحد التجاوز على حق غيره في الحياة؛ كما حرم على الإنسان الانتحار. * الحق في حياة حرة كريمة: فلا يجوز لأحد كائناً من كان استعباده، كما لا يجوز للإنسان التنازل عن حريته وكرامته. * حق الإنسان في الأمان على شخصه: فلا يحق لأحد تعذيبه أو اعتقاله دون حق. حقوق الإنسان في علاقته بمجتمعه: للإنسان حياته الخاصة التي لا يحق للغير التدخل فيها، كما له الحق في التنقل في أرض الله الواسعة، وتكوين أسرة تتمتع بحماية الدولة من كل ما يتهددها من المخاطر،ووله حق التملك عن طريق الكسب الحلال الذي لا يقوم على الاستغلال. حقوق الإنسان المدنية والسياسية: * حرية المعتقد: أقر الإسلام حرية الإنسان في الاعتقاد واختيار الدين مؤسساً في ذلك قاعدة عامة هي: (لا إكراه في الدين). ويتفرع على هذه الحرية حق الإنسان في إقامة شعائره منفرداً أو مجتمعاً ولكن بشرط مراعاة النظام العام للمجتمع. * حرية الرأي والفكر: فيما يتعلق بحرية الرأي لم يضع الإسلام خطوطاً حمراء لا يسمح للفرد بتجاوزها، أما بالنسبة لحرية الفكر فقد أكد القرآن الكريم عليها ،ذلك إن الإسلام يريد إنساناً مبدعاً، وما لم تكن هناك حرية للفكر فلا يمكن أن تتولد عملية الإبداع. الحقوق السياسية: اوهي (مشاركة الفرد في إدارة الشؤون العامة لبلده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية)والإسلام يرى في الشورى السبيل المنطقي القويم لتحقيق ذلك، قال تعالى: (وشاورهم في الأمر)آل عمران 159. الحقوق المدنية: وهي الحقوق التي تكفل للفرد حماية ذاته، وتنقسم الحقوق المدنية إلى: * حقوق الأسرة: بحيث يضمن للفرد أن يعيش في ظل أسرة محمية ينتمي إليها ويعيش في كنفها. * الحقوق المالية: وذلك باحترام حق الإنسان في الملكية ما لم يكن قائماً على استغلال الناس. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و تتمثل في: * حق العمل: لقد حث الدين الإسلامي على العمل ورفع من قيمته وأعطى الإنسان الحق في اختيار العمل المناسب ، ولكن دون تجاوز على حق الآخرين واستغلالهم. * الضمان الاجتماعي: أما الضمان الاجتماعي فيكفي دليلاً عليه أن دائرته تتسع لتشمل غير المسلم أيضاً. * حق التعلم: ويكفي في الدلالة عليه أن أول كلمات القرآن كانت أمرا بالعلم، قال تعالى اقرأ بسم ربك الذي خلق) ІІІ. حق الانسان في الحرب: يمكن بيان ذلك بالتركيز على أمرين هما: * احترام الإسلام للإنسانية: قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم... ) وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة (التمثيل بالجثة بعد القتل)، كما حرم العلماء التجويع والإظماء في الحروب. * حسن معاملة الأسرى: فقد دعا الإسلام إلى احترامهم، وحرم إيذاءهم، وفي عفو الرسول صلى الله عليه وسلم عن مشركي مكة يوم الفتح أكبر دليل على ذلك، بل إن المحارب إذا طلب من المسلمين أمانا وجب عليهم قبوله وحرم إيذاؤه. الوحدة رقم13: حقوق العمال وواجباتهم في الإسلام أولا- نظرة الإسلام إلى العمل : لقد نظر الإسلام إلى العمل نظرة احترام وتمجيد، فمجد العمل ورفع قيمته وربط كرامة الإنسان به، بل إنه جعله فريضة يثاب عليها، فالعامل عابد وهو أفضل عند الله من المتعبد الزاهد. قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ) الجمعة 10، وقال تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور ).الملك 15، والعمل في الإسلام طريق إلى مغفرة الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم:" من بات كالا من طلب الحلال بات مغفوراً له " رواه ابن عساكر. ثانيا- الحقوق الأساسية للعمال: 1. حق العمل: إن العمل – كحق من حقوق الإنسان – مكفول في الإسلام، مادام في الإطار العام للشريعة الإسلامية بل هو من واجبات الدولة والمجتمع تجاه كل فرد قادر عليه. الكفاءة أساس التمييز: ومما يلحق بهذا المجال أنه لا يجوز أن يمارس التمييز في إعطاء فرص العمل، فالناس سواسية وأحقهم بمنصب العمل أكفؤهم.
[ الحق في الأجر العادل:إن تقديس الإسلام لهذا الحق ناتج عن تقديسه للعمل، ولذلك يأتي الأجر مقرونا بالعمل في القرآن الكرم كما في قوله تعالى " إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون "التين 06. 3. حق الراحة: فلا يجوز لصاحب العمل أن يرهق العامل إرهاقا يضر بصحته أو يهدد حياته،وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يساعد الأجير في مهامه. 4. حق الضمان: وهو ما نعبر عنه بالمسؤولية المدنية، أي تعويض الضرر الذي يلحق الغير من جهته أو يلحقه من جهة الغير، وعليه فللعامل الحق في التعويض عما يلحق به من ضرر. ثالثا- واجبات العمال: وهي كثيرة يمكن تلخيصها فيما يلي: 1. أن يعرف العامل العمل المطلوب منه تحديدا لكي يتسنى له طلب حقوقه بعد انجازه. 2. الشعور بالمسؤولية تجاه ما كلف بانجازه. 3. أداء عمله بأمانة وإخلاص دون غش أو تقصير، وبذل أقصى الجهد في إتقان مهامه.. 4. ترك الخيانة في العمل بكل صورها، كتضييع الوقت واستغلال المنصب في قبض رشوة أو غير ذلك.
رابعا- تصور الإسلام لطبيعة العلاقة بين العمال وأرباب العمل: 1- أن يبين للعامل مهامه بالتحديد مع بيان الأجر و مدة الانجاز. 2- أن لا يكلفه فوق طاقته، فالله الخالق لم يكلف خلقه إلا ما يطيقون، قال الله تعالى:" لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ". 3- أن يعامله بالحسنى، وأن يحترم فيه الآدمية التي كرمها الله تعالى. 4- أن لا يبخسه حقه، بأن يوفيه أجره بحسب ما أنجز من عمل. 5- ألا يماطل في دفع الأجر له، ففي الحديث الشريف:" أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه "رواه ابن ماجة. | |
|