manel
عدد المساهمات : 68 تاريخ التسجيل : 11/09/2009 العمر : 32 الموقع : معسكر
| موضوع: ملخص للملف الخامس من برنامج العلوم شرعية الجمعة سبتمبر 25, 2009 7:47 pm | |
| الملف الخامس- القيم الاجتماعية والأسرية الوحدة رقم14: العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغيرهم
أولا- علاقة المسلمين بغيرهم. تمهيد: الأصل في المسلمين أنهم إخوة متحابين لقوله تعالى:[ إنما المومنون إخوة ..] الحجرات 10.، وأما مع غير المسلمين، فالأصل في ذلك المسالمة لا المحاربة إلا من اعتدى عليهم لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين) البقرة 194.لأن الإسلام يحترم الآخر بغض النظر عن جنسه أو معتقده أو مكانته الاجتماعية ونحو ذلك من الاعتبارات، ويمكن إيضاح ذلك فيما يلي: اختلاف الدين: وهي حقيقة يقرها الإسلام في آيات كثيرة كقوله تعالى (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)الكهف 29 . فقد زود الاسلام المسلمين ببعض المفاهيم في هذا المجال وهي: *أن الإنسان كريم لأنه إنسان قال تعالى " ولقد كرمنا بني آدم.." الإسراء 70 *أن اختلاف الناس واقع بمشيئة الله الذي أعطاهم حرية الاختيار، "فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"الكهف29 * المسلم ليس مكلفا بمحاسبة الكفار على كفرهم، ولا الضالين على ضلالتهم، إنما ذلك متروك لرب العباد. قال تعالى: (لست عليهم بمسيطر ) الغاشية 22. *أن الله يأمر بالعدل والإحسان ولو مع الكفار، قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى) المائدة 8. ثانيا- أسس علاقة المسلمين بغيرهم: 1- التعارف: أي بناء علاقات صداقة على أن يحترم كل طرف خصوصيات وأعراف وتقاليد الآخر. 2- التعاون: كتبادل الخبرات والتجارب والمنافع في شتى المجالات العسكرية والاقتصادية والثقافية وفقا لتعليم الشريعة، في إطار قوله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى و لا تعاونوا على الإثم والعدوان ) المائدة 2 ..مع قوله: (..وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا..) الحجرات 13.. 3- التعايش السلمي:وهو ما نعبر عنه بحسن الجوار أو قبول الآخر كما هو، دون محاولة لفرض شروط عليه قد لا يقبلها ، ما دام يحترم المسلمين ولا يظاهر على إخراجهم من بلدهم ، قال تعالى: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ) ..الممتحنة 8. 4- الروابط الاجتماعية: وهي أربع، تجمع الناس على التعاون والتلاقي: * رابطة الإنسانية: وهي الحلقة الكبرى والدائرة الأوسع، فالناس جميعا لآدم وآدم من تراب ، قال صلى الله عليه وسلم: (لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى..). * رابطة القومية: وهي أضيق من الأولى لكنها أقوى وأمتن، ونعني بها العلاقة التي تربط الفرد بقومه الذين تجمعه معهم روابط الوطن واللغة - وربما الدين - والمصير المشترك والمصالح الواحدة.. * رابطة العائلة: سواء كانت العائلة الكبيرة التي تجمع الأصول وفروعهم، أو الصغيرة التي تتألف غالبا من الوالدين والأبناء، وقد أولى الإسلام الأسرة أهمية كبيرة لأنها الحجر الأساس في بناء المجتمع بغض النظر عن التنوع والاختلاف في التفكير وطريقة العيش ونمط السلوك إذ ينبغي أن يبقى الجميع تحت مظلة العائلة. * رابطة الإقامة: فالشخص تربطه علاقة السكن مع من يقيم بينهم إن قبلوه وقبل بهم ، يؤدي ما عليه ويجب له عليهم حقوق الجوار فإن كان للجار المسلم حق الإسلام وحق الجوار ، فإن للجار غير المسلم حق الجوار.... ثالثا- حقوق غير المسلمين في بلد المسلمين: لقد شرع الإسلام أحكاما منظمة لعلاقة المسلمين بغيـرهم ممن لا يدينون بالإسلام الذين رضوا بالعيش في بلاد المسلمين ، فاكتسبوا بذلك صفة المواطنة فأصبح لهم من الحقوق ما للمسلمين ،وعليهم من الواجبات ما على المسلمين ،ومن هذه الحقوق : 1- حق الحماية: وذلك بمفهومها الواسع لتشمل مقاصد الشريعة الخمسة، مثل: *- حماية الدماء والأبدان: قال صلى الله عليه وسلم(من قتل معاهدا لم يُرَح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما..) أخرجه البخاري واحمد، ولا تسقط حقوقهم إلا إذا أعلنوا ولاءهم لغير الوطن. *- حماية الأموال: فقد اتفق العلماء على ذلك وإن كانت أموالهم غير معتبرة في الإسلام، فهي محفوظة في كل الحالات. *- حماية الأعراض: فأعراضهم كأعراض المسلمين تماما من حيث تحريم هتكها والعقوبة عليه. 2- التأمين عند العجز عند الشيخوخة والفقر: فقد مر سيدنا عمر بن الخطاب يوما بشيخ يهودي يسأل الناس فأخذه إلى بيت مال المسلمين، وفرض له ولأمثاله معاشا، وقال: (ما أنصفناك إذ أخذنا منك الجزية شابا ثم نخذله عند الهرم)، وبذلك سن عمر قانون الضمان الاجتماعي للمسلمين ولغيرهم. 3- حق التدين: وهو حرية المعتقد وممارسة شعائره لقوله تعالىأفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين)يونس 99. 4- حق العمل والكسب: كممارستهم مختلف التجارات والمهن والحرف المشروعة مثلهم مثل المسلمين تماما. 5 .حق تولي وظائف الدولة: إذ يعتبرهم الإسلام جزء من النسيج البشري للدولة ، فمن أثبت كفاءته وأمانته وإخلاصه ـ في أي مجال كان ـ من حقه تولي ذلك المنصب ، إلا أن يكون منصبا ذا صبغة دينية كالإمامة الكبرى والصغرى والقضاء على المسلمين ما إلى ذلك من الوظائف الحساسة. الوحدة رقم15 : من المشاكل الأسرية
أولا-النسب: 1- تعريفه- لغة: يطلق على عدة معان أهمها القرابةوالالتحاق شرعا:هو حق الولد بنسبته إلى أبيه الحقيقي المعروف. 2- أسبابه النسبالشرعية: أ- الزواج: فمتى ثبت الزواج بين رجل وامرأة ثبت نسب الأولاد للزواج دونحاجة لأسباب أخرى لقوله صلى الله عليه وسلم {{الولد للفراش وللعاهر الحجر}} أخرجهالجماعة إلا الترمذي ومعنى العاهر : الزاني. ب- الإقرار: وهو الاعتراف بان هذاالابن ولده أو هذه الفتاة أبنته إذا كانت مجهولة النسب من قبل. د- البينةالشرعية : وهو بإشهاد اثنان فأكثر من المؤمنين العدول على أن هذا الولد من ذلكالرجل، فيحكم القاضي بعد تحققه من صدق ما أدعى ذلك الشخص. 3- التحقق من النسب بالبصمة الوراثية هو دليل قطعي: وذلك بمعرفة الصفاتالوراثية القطعية دونما حاجة إلى طرق إثبات أخرى حيث تتطابق نصف الصفات مع الأمالحقيقية ونصفها الآخر مع الأب الطبيعي. وذلك من علم الله تعالى الذي علمه للبشرفيكون دليلا قطعيا على التمييز بين الآباء والحد من اختلاط الأجناس. 4- حق مجهولالنسب: مجهول النسب له الكرامة الإنسانية ولا يحاسب أو يعاقب من أجل جرم قام بهغيره لذلك جعل الإسلام كل التدابير من أجل منع وقوع الجريمة و رفض رفضا قاطعا تداخلالأنساب والتلاعب بالشرف والعرض، فالأولاد هم ضحايا وليسوا مجرمين، فمن حقوقهم: *. إعطاءهم أسماء وهوية. *. رعايتهم كالأبناء. *. إحترامهم وتعويضهم ما حرموه من الرحمة و الحنان والمشاعر الأبوية والأسرية.
ثانيا-التبني : 1- تعريفه:هو إدعاء أبوة ولد مجهول أو معلوم النسب بغير حق . أوهو استلحاق شخص ولداً معروف النسب لغيره أو مجهول النسب ويصرح أنه يتخذه ولداً لهمع كونه ليس ولداً له في الحقيقة. وهو عادة جاهلية 2- حكمه:التحريم بدليل قول اللهتعالى{{وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمبِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِيالسَّبِيلَ{4}ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْتَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَعَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْوَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً{5} الأحزاب وفي السنة قول النبي صلى اللهعليه وسلم: "من ادعى إلى غير أبيه، وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام" البخاري ومسلم 3- حكمة إبطاله: زيادة على أن التبني نوع من الكذب والإدعاء الباطلفتوجد حكم أخرى حرم من أجلها أهمها: *-أنه يأتي بشخص أجنبي يعيش مع أجنبيات عنهلا تربطه بهم رابطة مشروعة، فيطلع منهن على ما حرم الله الاطلاع عليه ويحرمعليهالزواج منهن مع أنهن محللات له. *-أنه يحمل الأقارب واجبات تترتب على ذلك فتجبنفقة ذلك المتبنى عليهم إن كان محتاجاً إليها، ويشاركهم الميراث فيحرمهم من بعض مايستحقونه منه. *- وقد يستعمل وسيلة للحرمان منه، بأن يعمد الرجل صاحب المالفيتبنى ابناً ليرث ماله ويحرم منه أصحاب الحق في الميراث بشرع الله من أخوة وأخواتفيغرس بذلك بذور الشقاق والحقد بين الأسر، ويفككها ويقطع حبل المودة بينأفرادها.
ثالثا-الكفالة : 1- تعريفها: هي بمعنى الالتزام، تقول: تكلفت بالمالالتزمت به وألزمت نفسي به. أو هي بمعنى الضم، ومنه قوله تعالى: "وكفلها زكريا" أيضمها إلى نفسه، وقوله عليه الصلاة والسلام:"أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة" أيضامّ اليتيم إلى نفسه. وهي في تعريف الفقهاء : التزام حق ثابت في ذمة الغير. 2- حكمها: الكفالة مشروعة في الإسلام، ولقد استدل العلماء على مشروعيتها بالكتابوالسنة والإجماع. أ- أما الدليل من القرآن الكريم: فقوله تعالى{{ وَكَفَّلَهَازَكَرِيَّا}}آل عمران 37 ب- وأما الدليل من السنة فما رواه سهلِ بن سعدٍ رضياللَّه عنه قال : قال رسول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : «أَنَا وكافلُالْيتِيمِ في الجنَّةِ هَكَذَا » وأَشَار بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى ، وفَرَّجَبَيْنَهُمَا » . رواه البخاري. 3- حكمتها: إذا كان الشارع قد حرم التبني لما فيه منالمفاسد وأغلق بابه فلم يغلق باب الإحسان بل فتحه على مصراعيه، وجعل للشخص إذا وجدطفلاً بائساً محروماً ممن يقوم بشأنه ويتولاه برعايته أن يأخذه ليربيه ويكفله وينفقعليه ليمسح بيده الرحيمة عن هذا المخلوق آثار البؤس والفاقة، كما لم يمنعه من أنيهبه بعض ماله أو يوصي له ببعضه. | |
|